ابن عابدين

637

حاشية رد المحتار

أخرجها محرم أو حلال . معراج . قوله : ( وماتا ) علم حكم ذبحهما وإتلافهما بأي وجه كان بالأولى ط . قوله : ( غرمهما ) لان الصيد بعد الاخر من الحرم بقي مستحق الامن شرعا ، ولهذا وجب رده إلى مأمنه ، وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد اه‍ ح . قوله : ( لم يجزه ) بفتح الياء من جزاه به ، وهو ثلاثة معتل الآخر كما في القاموس ، وضميره المستتر للمخرج والبارز للولد ح . وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانها على هذا التفصيل . نهر : أي إن لم يؤد جزاءها قبل موتها ضمن الزيادة وإن أداه فلا . بحر . وبه علم أنها لو حبلت بعد إخراجها فهو كذلك كما أفاده ط . قوله : ( لعدم سراية الامن ) أي إلى الولد لأنه لما أدى ضمان الأصل ملكها فخرجت من أن تكون صيد الحرم وبطل استحقاق الامن . قاضيخان . قال في النهر : حتى لو ذبح الام والأولاد يحل ، لكن مع الكراهة كما في الغاية . قوله : ( والظاهر نعم ) نقله في النهر عن البحر بقوله : فإذا أدى الجزاء ملكها ملكا خبيثا ، ولذا قالوا بكراهة أكلها ، وهي عند الاطلاق تنصرف إلى التحريم ، فدل على أنه يجب ردها بعد أداء الجزاء اه‍ . قوله : ( آفاقي الخ ) ترجمه في الكنز بباب مجاوزة الميقات بغير إحرام ، ووصله المصنف بما سبق لأنه جناية أيضا ، لكن ما سبق جناية بعد الاحرام وهذا قبله . قال ح : لو عبر بمن جاوز الميقات كما عبر به في الكنز لشمل قوله : كمكي يريد الحج الخ ولشمل حرميا أحرم لعمرته من الحرم وبستانيا أحرم لحجته أو لعمرته من الحرم . فإن كل من لم يحرم من ميقاته المعين له لزمه دم ما لم يعد إليه ، سواء كان حرميا أم بستانيا أم آفاقيا ، غاية الأمر أنه يشترط للزوم الاحرام في البستاني والحرمي قصد النسك ، ويكفي في الآفاقي قصد دخول الحرم قصد مع ذلك نسكا أم لا اه‍ . وأراد بالبستاني الحلي : أي من كان في الحل داخل المواقيت . والحاصل أن المحرم ثلاثة أصناف : آفاقي ، وحلي ، وحرمي . ولكل ميقات مخصوص تقدم بيانه في المواقيت ، فمن أراد نسكا وجاوز وقته لزمه العود إليه . قوله : ( مسلم بالغ ) فلو جاوزه كافر أو صبي فأسلم وبلغ لا شئ عليهما ، ولم يقيد بالحر ليشمل الرقيق ، فإنه لو جاوزه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة فعليه دم يؤخذ به بعد العتق . فتح . قوله : ( يريد الحج أو العمرة ) كذا قاله صدر الشريعة ، وتبعه صاحب الدرر وابن كمال باشا ، وليس بصحيح لما نذكر ، ومنشأ ذلك قول الهداية : وهذا الذي ذكرنا أي من لزوم الدم بالمجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة ، فإن كان دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام اه‍ . قال في الفتح : يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير محرم وجب الدم إلا أن يتلافاه ، محله ما إذا قصد النسك ، فإن قصد التجارة أو السياحة لا شئ عليه بعد الاحرام ، وليس كذلك ، لان جميع الكتب ناطقة بلزوم الاحرام على من قصد مكة سواء قصد النسك أم لا . وقد صرح به المصنف : أي صاحب الهداية في فصل المواقيت ، فيجب أن يحمل على أن الغالب فيمن قصد مكة من الآفاقيين قصد النسك ، فالمراد بقوله : إذا أراد الحج أو العمرة إذا أراد مكة اه‍ . ملخصا من ح عن الشرنبلالية . وليس المراد بمكة خصوصها ، بل قصد